اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 295
من قال لأخيه يا كافر ليس على ظاهره، وقوله:» فقد باء بها أحدهما «أي فقد احتمل الذنب في ذلك القول، والمعنى أن المقول له يا كافر إن كان كذلك فقد احتمل ذنبه، ولا شيء على القائل له ذلك لصدقه في قوله وإن لم يكن كذلك فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم احتمله بقوله ذلك قاله ابن عبد البر في التمهيد من شرح الموطأ. اهـ من المسائل الملقوطة.
[مسألة]
من شتم أحدًا من الصحابة أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال: إنهم كانوا على ضلال وكفر فإنه يقتل، ولو شتمهم بغير ذلك نكل نكالاً شديدًا، ومن شتم غير هؤلاء من الصحابة فعليه النكال الشديد، ومن سب عائشة قتل. اهـ من شرح الموطأ للباجي. اهـ منها.
[مسألة]
في أحكام كان ابن سهل وإن ادعى عليه أنه قذفه لم يجب عليه اليمين إلا أن تشهد بينة بمنازعة وتشاجر بينهما فيجب اليمين حينئذ. اهـ منها.
[مسألة]
إذا ثبت عند القاضي أن بعض الشهود يشهد بالزور بأخذ الجعل على شهادته عزره على رءوس الملأ، ولا يحلق له رأسًا ولا لحية ورأى القاضي أبو بكر أن يسود وجهه، قال ابن عبد الحكم: يطاف به ويشهر في المجالس والحلق وحيث يعرف الناس، قال ابن القاسم: يريد مجالس المسجد الجامع ويضربه ضربًا عنيفًا، ويسجل عليه، ويجعل من ذلك نسخًا يودعها عند الناس ممن يثق به، وقال لا أرى أن تقبل شهادته أبدًا إن كان ظاهر العدالة؛ لأن ذلك منه رياء، ولا يكاد تعرف توبته، وفي المتيطية وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه إذا تاب وحسنت حالته قبلت توبته، والأول أصح، ولم يصحب هذه الرواية عمل، واختلفوا في عقوبته إذا جاء تائبًا ولم يظهر عليه، فقال بعض الفقهاء: الأظهر لا يعاقب ولا تجوز شهادته ويغرم ما أتلف بشهادته، واختلفوا في الجراح والقتل فانظره، وفي مختصر الواضحة إن جاء تائبًا قبل الحكم بشهادته فلا عقوبة عليه، وإن كان بعد الحكم فعليه العقوبة، وأما إن ثبت ذلك بالبينة فعليه العقوبة كان ذلك قبل الحكم أو بعده، ويشهر ويفضح، وقال عبد العزيز بن الماجشون: إن كان قبل أن تظهر عليه شهادة الزور مبرزًا في العدالة فهذا لا تقبل شهادته أبدًا، وإن لم يكن مشهورًا بالعدالة ثم تاب وحسنت حالته فهذا تقبل شهادته. اهـ من وثائق ابن الهندي، وحكى ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- في تاريخه أن صاحب الشرطة إبراهيم بن حسين بن خالد أقام شاهد زور على الباب الغربي الأوسط، فضربه أربعين سوطًا وحلق لحيته، وسخم وجهه وطاف به إحدى عشرة طوفة بين الصلاتين يصاح عليه هذا جزاء شاهد الزور، وكان صاحب الشرطة هذا فاضلاً خيرًا فقيهًا عالمًا بالتفسير، ولي الشرطة للأمين محمد وكان أدرك مطرف بن عبد الله صاحب مالك، وروى عنه موطأه يريد أن أفعاله يقتدى بها. اهـ من المسائل الملقوطة.
[مسألة]
لا تجوز شهادة ملقن الخصوم فقيهًا كان أو غيره، ويضرب ويشهر في المجالس، ويعرف به ويسجل عليه، وقد فعله بعض القضاة
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 295